الميرزا جواد التبريزي

150

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

مال الصبي ( 567 ) إذا كان الأب أو الأم قد وضع لابنه مقداراً من المال في حساب التوفير في بنك أجنبي في بلد إسلامي ، فهل على الولي إخراج خمس المال وأرباحه بعد مرور حول على وضعه في ذلك الحساب ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الولد صغيراً والواضع هو الأب أو الأم باستئذان من الأب فلا يجب الخمس لا على الوالدين ولا على الولد ، أما إذا وضعته الأم بدون إذن الأب فيجب الخمس على الأم وكما إذا كان الولد بالغاً فيجب الخمس عليه مع استئذانها الوالد في الايداع وبدون الاستئذان يجب الخمس على الوالدين دون الولد وجواز الايداع لابد أن يكون بدون اشتراط الزيادة كسائر الاستيداعات من سائر الناس ، والله العالم . ( 568 ) إذا كان الأب يقلد من يقول بعدم وجوب الخمس في مال الطفل ، وقلد الطفل المميز ( قبل بلوغه بمدة قليلة ) من يقول بوجوب الخمس في مال الطفل وكان لدى هذا الطفل مال ، فهل يجب إخراج خمس ماله أي يعمل بحسب تقليد الطفل أو بحسب تقليد ولي أمره ؟ بسمه تعالى ؛ المال الذي كان للطفل قبل بلوغه لا يجب فيه الخمس ، والله العالم . في التهرب من الخمس وعدم احتسابه ( 569 ) ما هو حكم الذي يقرض ماله قبل حلول السنة الخمسية بأشهر أو أيام تهرباً من الخمس فإن صح هذا ، فهل يجب إخراج خمس المبلغ المقترض من حين استلامه من المديون أم تركه إلى أن تمضي عليه سنة ثانية ؟ بسمه تعالى ؛ لا يسقط الخمس بإقراضه قبل الحول ولا يقاس ذلك بسقوط الزكاة باقتراضها قبل الحول ، والله العالم . ( 570 ) الذي لا يخمس هل يشمله حكم المال المغصوب ؟ أم فقط يأثم ؟